لقد وسع دستورسنة 2011 من صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إضافة الجانب البيئي، وهدا ما يتضح من خلال مقارنة الدستور المغربي الحالي مع الدستور الذي كان قبله بخصوص هذه المؤسسة الدستورية.
أولا: بالرجوع إلى دستور 1996 نجد الباب التاسع المعنون بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جمبع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي أنظر الفصل 94 الفقرة الأولى وينص على أن هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدلي برايه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين أنظرالفصل 94 الفقرة الثانية بالإضافة الى ما ورد بالفصلين 93 95.
ثانيا: بالدستور الحالي فنجد الباب الحادي عشر بعنوان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وينص على على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جمبع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي أنظرالفصل 152 الفقرة الاولى كما ينص على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدلي برأيه في التوجهات العامة والتنمية المستدامة أنظرالفصل152 الفقرة الثانية بالاضافة الى ما ورد بالفصلين 151 153
وتعتبر هذه الاضافة التزاما دستوريا ومؤسساتيا للمغرب لتوجيه السياسات العامة بهدف مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة منذ إطلاق الأجندة الدولية آخذا بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.