محمد العمرتي: الحرب الإسرائيلية على غزة.. عودة إلى قرار محكمة العدل الدولية السياق والتداعيات

محمد العمرتي: الحرب الإسرائيلية على غزة.. عودة إلى قرار محكمة العدل الدولية السياق والتداعيات محمد العمرتي

أصدرت أعلى هيئة قضائية لمنظمة الأمم المتحدة قرارها في 26 يناير 2024 بشأن التدابير المؤقتة والاحترازية في الدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948) في قطاع غزة. واستمرارا للتحليل الذي خصصناه لهذه القضية في مقال سابق، نقترح فيما يلي تتبع تطوراتها ومآلها، مركزين حصرا على السياق الذي أصدرت فيه المحكمة قرارها (أولا)، وإلى أي حد استجابت المحكمة لطلبات ودفوع طرفي النزاع (ثانيا)، ثم الآثار المحتملة لقرار المحكمة (ثالثا).

أولا السياق العام لقرار محكمة العدل الدولية

لا مراء أن الحرب العنيفة المشتعلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين التي خلفتها والتدمير شبه الكامل لمنشئات قطاع غزة وبناها التحتية ومؤسساتها الاستشفائية، والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المدنيون جراء العدوان الإسرائيلي، وتعطيل مجلس الأمن وعدم قدرته على فرض وقف هذا العدوان، هو السياق الرئيسي والواضح الذي دفع جمهورية جنوب أفريقيا للجوء الىى محكمة العدل الدولية.

ولعل اللجوء الى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة بالذات، يندرج أيضا ضمن نزوع بعض الدول في السنوات الأخيرة الى إضفاء الطابع القضائي على عدد من النزاعات المسلحة، من خلال التوجه الى عرضها على الهيئات القضائية الدولية. فعلى سبيل المثال، لجأت دولة جورجيا الى محكمة العدل الدولية في 2008، لتقديم دعوى ضد فدرالية روسيا بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وما فتئ هذا الميول الى القضاء الدولي يتقوى ويتزايد بشكل ملحوظ. وهكذا لم تتوان بعض الدول التي تعرضت للعدوان، أو كانت ضحية لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في الإسراع الى الاحتماء بالعدالة الدولية واستعمال آلياتها، بهدف التعريف بوضعها على نطاق واسع وكسب تعاطف المجتمع والرأي العام الدولي. وفي نفس الاتجاه، يمكن التذكير أيضا بالدعوى المقدمة من طرف أوكرانيا ضد فدرالية روسيا الى محكمة العدل الدولية في سنة 2022، والتي يسعى منها الطرف المدعي الى اصدار المحكمة قرارا يعترف بكون الاجتياح العسكري الروسي لأراضي أكرانيا يمثل خرقا لاتفاقية 1948 المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ويعتبر بعض الباحثين في العلاقات الدولية أن تنامي ظاهرة "توظيف" الدول لمحكمة العدل الدولية، يعكس في الوقت الراهن أكثر من الماضي "استراتيجية استعمال النظام القضائي في مواجهة العدو"، فبالموازاة مع العمليات العسكرية الدائرة في الميدان بين الأطراف المتحاربة، تخوض الدول حربا دبلوماسية وإعلامية تستدعي وتعبئ فيها كل الأدوات التي يوفرها القانون الدولي. وتفسر هذه الاستراتيجية أيضا، الطلبات المقدمة الى المحكمة الدولية بإصدار أوامر بشأن التدابير المؤقتة التي يكون الهدف منها " تجميد" نزاع معين الى حين بت المحكمة في جوهره، واصدارها قرارا نهائيا وغير قابل للطعن بشأنه. وتجدر الإشارة ان نسبة طلبات اصدار هذا النوع من التدابير المؤقتة قد شهدت ارتفاعا واضحا، ولعل قضية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان من السوابق الدالة على هذا التحول في الشق الإجرائي للممارسة القضائية لمحكمة العدل الدولية، حيث أصدرت الى غاية اليوم ما لا يقل عن ثماني (8) قرارات بخصوص التدابير المؤقتة أو المتعلقة بتعديل ومراجعة هذه القرارات.

ان القضية المعروضة على محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتميز بكونها لا تتعلق بنزاع مسلح دائر بين دولتين متحاربتين، لان الجناح المسلح لحركة حماس ليس دولة طبقا للقانون الدولي، الأمر الذي يفقد هذه الحركة الصفة لممارسة حق اللجوء من تلقاء نفسها الى محكمة العدل الدولية. وفي هذه الحالة، إن جمهورية جنوب أفريقيا هي التي تولت مهمة عرض النزاع على قضاة محكمة لاهاي، استنادا الى المنطق الذي يروم" أنسنة " القانون الدولي الذي ما فتئ يدافع عنه بعض فقهاء القانون والقضاة منذ سنوات عديدة. كما أن هذا المنطق قد اقترن وتعزز دون شك، بعزم دول "الجنوب" وإرادتها المتزايدة في فرض موقعها ودورها ك "ضامنة للنظام العام الدولي «الذي ظل دائما في مجال التقاضي الدولي، حكرا على الدول الغربية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، سواء تعلق الأمر بقضية غامبيا ضد ميانمار (2019) أو كندا وهولاندا (دول غربية) ضد سوريا (2023) بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ، أو قضية جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، فإن القاسم المشترك بينها يتمثل في أن دولا أخرى غير الدول المتضررة، هي من تحملت مسؤولية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ،لعرض مسألة الانتهاكات التي تتعرض لها الالتزامات الواجب على كافة الدول احترامها والوفاء بها تجاه الجماعة الدولية ، وهي الانتهاكات التي تعتبرها هذه الدول أعمالا متعارضة مع المعايير الأساسية للقانون الدولي من قبيل المنع المطلق للتعذيب او الإبادة الجماعية .

وعلى الرغم من الطابع المتقدم والإيجابي لهذه المقاربة، إلا أنها تصطدم بالصعوبات التقنية المتعلقة بشروط وإجراءات مقبولية الدعاوى التي تستبعد تقديم الدعوى باسم الجماعة الدولية وبالنيابة عنها. مما يؤدي الى انتفاء أية إمكانية للاحتجاج أمام محكمة العدل الولية بأي انتهاك للقانون الدولي، مها كان خطيرا بالاستناد فقط على مجرد حماية مصلحة الجماعة الدولية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد ان اجتهاد محكمة العدل الدولية قد شهد تطورا هاما منذ إصدارها في سنة 1970 لقرارها المتعلق بالقضية المشهورة " برشلونة تراكشين" «Barcelona Traction»، الذي فتح الطريق للدول المدعية الأطراف في بعض النزاعات المعروضة على المحكمة خلال السنوات القليلة الماضية، والاحتجاج في هذه القضايا بمبدأ الدفاع عن" المصلحة العامة أو المشتركة للدول".

وعلى هذا الأساس كرست المحكمة منذ صدور القرار المذكور اجتهادا متواصلا تعتبر بمقتضاه أن الأحكام التي تنص عليها بعض الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف تحظى ب "القوة الإلزامية في مواجهة جميع الدول ".

وتندرج الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948، التي تعتبر كل من جمهورية جنوب أفريقيا وإسرائيل أطرافا فيها، من بين الأدوات الاتفاقية التي تتوفر جميع الدول الأطراف فيها على شروط الأهلية والصفة والمصلحة القانونية للجوء الى محكمة العدل الدولية لطلب نظرها في أي نزاع يثيره تطبيق أحكام هذه الاتفاقية (الفقرة 33 من أمر المحكمة الصادر بتاريخ 26 يناير 2024).

 

ثانيا – هل استجابت محكمة العدل الدولية لملتمسات ودفوع طرفي النزاع؟

إن القراءة القانونية المتأنية للملاحظات الأولية لأمر المحكمة، وإمعان النظر في ا لحيثيات والعناصر القانونية والواقعية التي تأسس عليها، وكذا الاستنتاجات التي خلصت اليها المحكمة والتدابير التي نص القرار على ضرورة اتخاذها، لا تمكن من الجزم -على الأقل في هذه المرحلة من الدعوى –أن المحكمة قد أضفت "شرعية" ما على العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وفي المقابل لم تتجاوب المحكمة أيضا مع كافة ملتمسات جمهورية جنوب أفريقيا. ويبدو لنا أن المحكمة في هذه المرحلة من التقاضي لم تحسم لصالح أحد من الطرحين المتعارضين، على الرغم من أننا نجازف بالقول ان المحكمة قد سايرت بوجه عام، فيما ذهبت اليه في الأمر الذي أصدرته، الطرح الذي دافعت عنه جنوب أفريقيا في مذكرتها. ولعله من اللازم إعادة التذكير ان التدابير الاحترازية التي تأمر المحكمة باتخاذها تكتسي قوة إلزامية، لكنها تظل تدابير مؤقتة، لأن المفروض في المرحلة الحالية من الدعوى أن تحسم المحكمة أولا في مسألة انعقاد اختصاصها للبت في النزاع المعروض عليها، وتأكدها أيضا من كون الحقوق التي تحتج بها الجهة المدعية تكتسي طابعا مقنعا ومقبولا.

ثم تعمد المحكمة بعد ذلك الى معالجة مسألتين، أولاهما تقييم العلاقة القائمة بين التدابير المطلوب من المحكمة إصدار الأمر باتخاذها، والحقوق التي يتم الادّعاء بتعرضها للانتهاك. وتتمثل المسألة الثانية في تقييم المحكمة لمدى توفر طابع الاستعجال، الذي يستلزم اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية الحقوق من التعرض لضرر وشيك لا يمكن جبره بعد حصوله. ومن ثم، يتضح ان انتقال محكمة العدل الدولية الى مرحلة الخوض في جوهر النزاع يستلزم استنفاذ البت في جملة من القضايا القانونية الأولية.

أخذا بالاعتبار ضرورة احترام محكمة العدل الدولية للضوابط الإجرائية المعمول بها طبقا لنظامها الداخلي واستيفاء شروطها أثناء النظر في دعوى جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، يتعين التذكير أن الجهة المدعية التمست في مذكرتها الموجهة الى المحكمة إصدار أمرها باتخاذ تسع (9) تدابير مؤقتة واحترازية. ويتعلق الأول منها بأنه " يجب على إسرائيل أن توقف فورا عملياتها العسكرية في وضد غزة"

لقد أثار عدم استجابة المحكمة بصيغة صريحة مع هذا الملتمس في قرارها الصادر في 26 يناير بشأن التدابير المؤقتة كثيرا من التعليق المشوب بالاستغراب والقلق، بل انه كان لدى البعض باعثا على التشكيك في استقلالية المحكمة ونزاهتها وقدرتها على مقاومة نفوذ وضغوط القوات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. ولعل ما عزز مؤاخذة البعض للمحكمة بسبب إحجامها عن الأمر بالإيقاف الفوري للعمليات العسكرية، هو المقارنة مع سابقة قضية أكرانيا ضد فدرالية روسيا التي أصدرت المحكمة بشأنها في 2022 تدبيرا مؤقتا يقضي بالوقف الفوري للحرب.

إن المقارنة السطحية بين القضيتين تفضي حتما الى استنتاج متسرع ومجانب للصواب، مما يستوجب بعض التوضيح يمكن ان نوجزه في النقاط التالية، تفاديا للإغراق في التفاصيل القانونية.

-إن فرضية إصدار المحكمة لأمر مستعجل بشأن وجوب الوقف الفوري لإطلاق النار، لا يمكن أن تتحقق في الواقع إلا بين الطرفين في النزاع المسلح، مما يستلزم كونهما في نفس الوقت أطرافا في الدعوى المعروضة على أنظار محكمة العدل الدولية، والحال انه في هذه القضية تعتبر إسرائيل لوحدها طرفا في الدعوى.

-إن إصدار المحكمة لأمر / قرار بالوقف ا الفوري للحرب كان أمرا يتجاوز بشكل كبير النطاق المحدّد لاختصاص المحكمة، رغم أن هذه الأخيرة اعتبرت أن اختصاصها للنظر في الدعوى يقوم من حيث الظاهر على أساس وجيه.

-إن الدولة المدعية (جمهورية جنوب أفريقيا) التمست من المحكمة إصدار أمرها لإسرائيل باتخاذ جملة من التدابير المؤقتة بالاستناد الى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعلى هذا الأساس، كان المطلوب من المحكمة ان تبت في مسألة مدى كون النزاع الدائر في قطاع غزة من شأنه ان يؤدي الى ارتكاب انتهاكات لأحكام الاتفاقية المذكورة.

-ينبغي التنبيه أيضا، إلى أنه على خلاف الدعوى التي قدمتها أكرانيا ضد فدرالية روسيا في سنة 2022، ورغم استناد أوكرانيا في تقديمها أيضا على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلا أن إصدار المحكمة لأمرها الى روسيا بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية يستمد مسوغاته القانونية من الاختلاف في طبيعة الدفوع التي أدلت بها كل جهة مدعية في كلتي القضيتين. ذلك أن جمهورية جنوب أفريقيا في مذكرتها الى المحكمة، لم تدفع بكون الرد العسكري لإسرائيل على عمليات 7 أكتوبر ينبني على تأويل خاطئ لاتفاقية سنة 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية (انظر مقالنا السابق المنشور في أنفاس بريس 20 – 01-2024).

بالفعل، ذهبت المحكمة في قضية أوكرانيا ضد فدرالية روسيا إلى أبعد من مجرد التذكير بضرورة الامتناع عن ارتكاب الإبادة، حيث أمرت روسيا بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية ضد أوكرانيا. لكن السؤال الذي كان مطروحا على المحكمة في هذه القضية مختلف في طبيعته وأسبابه واعتباراته، بحيث لا يمكن القياس عليه كسابقة حقيقية. فقد طلبت أوكرانيا من المحكمة في هذه الدعوى بأن تحسم في كون احتجاج روسيا بارتكاب الإبادة في أوكرانيا، لا يعتد به كمبرر لشن عدوان عسكري كاسح على إقليمها.

وبالتالي، يبدو لنا أن ثمة اختلاف واضح في الأسباب والدوافع التي بررت عرض النزاعين على المحكمة، فضلا عن الاختلاف في المنطق الذي حكم قرار المحكمة في كل منهما، ولا يمكن في جميع الأحوال ان نستنتج من القرار الذي أصدرته المحكمة في 26 يناير، أنها تضفي أية شرعية على العدوان الإسرائيلي على غزة، خاصة انه لم يكن المطلوب منها في الأصل أن تبت في هذه المسألة.

وبصيغة أخرى، يمكن القول دون مبالغة، أن محكمة العدل الدولية وأخذا منها في الحسبان ملتمسات الجهة المدعية والظروف المحيطة بالنزاع المعروض على أنظارها، قد تجاوبت مع هذه الملتمسات إلى حد كبير – في نطاق الاختصاصات التي تمارسها في مجال التدابير المؤقتة – حيث انها أمرت بوجوب الاحترام الكامل للحقوق التي احتجت بها جنوب أفريقيا (الفقرة 54من القرار) والأمر بالحرص على عدم تعرض الأدلة للتلف والضياع وبضرورة الحفاظ عليها (الفقرة 81 من القرار).

وبالرجوع إلى نص قرار المحكمة يتضح أنها قد ذهبت إلى أبعد من التدبيرين المشار اليهما، ذلك أنها ألزمت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير التي تخولها إياها سلطتها من أجل الوقاية والمعاقبة على التحريض المباشر والعلني على إبادة المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة. وأضافت المحكمة تدبيرا رابعا - يتجاوز مضمونه النطاق المشمول باتفاقية الإبادة - أمرت بمقتضاه إسرائيل باتخاذ دون تأخير التدابير الفعلية الكفيلة بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية المستعجلة واللازمة للحد من ظروف الحياة الصعبة التي يخضع لها الفلسطينيون في قطاع غزة (الفقرة 80 من القرار).

وبخصوص ملتمس الجهة المدعية بشأن توجيه الأمر الى إسرائيل بتقديم تقرير الى المحكمة في أجل اقصاه شهر واحد، توضح فيه جميع التدابير العملية التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، فقد تجاوبت معه المحكمة وضمنته في الفقرة 82 من قرارها، وهو أمر نادر في سوابق المحكمة إذ انها اعتمدته مثلا في قضية غامبيا ضد ميانمار، لكنها أحجمت عن إصداره في قضية كندا ومملكة هولاندا ضد سوريا.

ولا تفوتنا الفرصة للإشارة أن محكمة العدل الدولية قد أضافت في قرارها الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 (الفقرة 85) ما يصطلح عليه في الممارسة القضائية ب " الرأي العرضي"، ارتأت أن تعبر فيه أنه من الضروري التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في قطاع غزة ملزمة بالقانون الدولي الإنساني، وبأنها منشغلة بمصير الرهائن المحتجزين منذ عملية 7 أكتوبر 2023 ودعوتها للإفراج الفوري عنهم دون شرط.

-لا بد من إبداء ملاحظة لا تخلو من أهمية من زاوية تقييم التصويت على قرار المحكمة. فقد صوت قضاة المحكمة على القرار بأغلبية ساحقة تكاد تصل الى الإجماع، على الرغم من الحساسية الدبلوماسية البالغة للنزاع المعروض عليها.

ومن المرجح أن تصويت أربعة عشر (14) قاضيا على التدابير التي نص عليها قرار المحكمة من مجموع الخمسة عشر (15) لقضاتها الدائمين، يعكس في حقيقته نوعا من التوافق بين أعضاء الهيئة، لأن لا أحدا من القضاة الغربيين بمن فيهم رئيسة المحكمة التي تحمل الجنسية الأمريكية عارض قرار المحكمة. (الولايات المتحدة – فرنسا – ألمانيا – سلوفاكيا – أستراليا). ومن المعروف أن هؤلاء القضاة، رغم الاستقلال المفروض فيهم وعدم تمثيلهم لحكوماتهم، غير أن هذا لا يستبعد كليا احتمال استحضار البعض منهم للمواقف الديبلوماسية لبلدانهم من النزاعات المعروضة على المحكمة.

ثالثا - الآثار المحتملة لقرار المحكمة

لا جدال من الوجهة القانونية في كون القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية تكتسي طابع القوة الملزمة، بيد أنها تشكو من غياب الضمانات الفعلية للتنفيذ. فمحكمة العدل الدولية شأنها في ذلك شأن المحاكم الوطنية، لا تتوفر على الوسائل الردعية الكفيلة بفرض الامتثال الفعلي من طرف الدول لقراراتها، ولا يتيح لها القانون الدولي بمقتضى المادة 41 من نظامها الأساسي، سوى آلية التبليغ الفوري لقراراتها لمجلس الأمن ولأطراف النزاع، وبالتالي الاعتماد على حسن نية وتعاون الأطراف فضلا عن إلقاء العبء على مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدولي.

وبالتأكيد، إننا باستحضار الأبعاد الجيوسياسية والأسباب العميقة والمتشابكة للنزاعات الدولية، سيكون من الوهم الادعاء بأن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية سيؤدي الى إنهاء النزاع ومعالجة تداعياته. ولا يمكن سوى أن نتأسف لهذا الواقع العنيد، لأن أقصى ما يمكن تحقيقه باستدعاء القانون الدولي هو الحد من الانعكاسات والآثار الإنسانية الكارثية للنزاع في مرحلة أولى، ثم تكييف الأفعال المنسوبة للأطراف وتحديد مسؤولياتهم.

بيد أن معاينة هذا الواقع، لا ينبغي في رأينا أن تستبعد إمكانية امتثال إسرائيل جزئيا على الأقل مع التدابير التي أمرت بها المحكمة، علما أنه من المنتظر منها في الأيام القليلة المقبلة أن توافي المحكمة بالتقرير المطلوب حول تنفيذ التدابير المؤقتة.

فالأمر الموجه الى إسرائيل بتقديم هذا التقرير يبرهن عن اقتناع المحكمة بوجود خطر وشيك لتعرض سكان غزة إلى الإبادة الجماعية. وفي ضوء هذا التقرير الذي سيحال على جمهورية جنوب إفريقيا لإبداء ملاحظاتها بشأنه، قد تعمد المحكمة الى تشديد التدابير التي أمرت باتخاذها في قرارها الأولي.

واعتبارا للمواقف المؤيدة لإسرائيل التي دأبت على اتخاذها الولايات المتحدة في مجلس الأمن، فمن المحتمل جدا أن تكرر تعطيل هذا المجلس، وعرقلة تصويته على أي قرار يستند على مضمون التدابير التي أمرت بها المحكمة، وبالأحرى إصداره لقرار يلزم الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار، يكون مشفوعا بالتهديد باتخاذ التدابير الزجرية اللازمة لضمان الامتثال له وتنفيذه.

-يعزز تحقق هذه الفرضية القوية، هو إقدام الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي في 20 فبراير 2024 على التصويت ضد مشروع قرار في مجلس الأمن كان يدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار، والامتناع عن التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين بما فيهم النساء والأطفال، بالإضافة الى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية الى غزة دون عراقيل.

أما الدول المساندة والداعمة لإسرائيل فالمنتظر من الناحية الدبلوماسية بالنسبة للبعض منها على الأقل، هو أن تسعى لتفادي احتمال إثارة مسؤوليتها القانونية ومشاركتها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لجزء كبير من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

فالمطلوب من هذه الدول الكف دون تأخير عن الدعم العسكري والاقتصادي والديبلوماسي لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، استنادا الى ما أكدته محكمة العدل الدولية في قرارها "بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة" من ثبوت خطر واضح لحصول أضرار جسيمة للشعب الفلسطيني قد تندرج في خانة جرائم الإبادة.

أخيرا، إذا كان قرار محكمة العدل الدولية بطبيعته وثيقة قانونية، لا يمكن للمحكمة أن تلزم فيها الدول باتخاذ تدابير ذات طابع ديبلوماسي، فإنه يعتبر وسيلة لتذكير الدول الأطراف وتنبيهها الى ضرورة احترام التزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي.

محمد العمرتي ، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان

كلية الحقوق – جامعة محمد الأول