وجدة .. لقاء تواصلي حول الضمان الاجتماعي ونزاعات الشغل الجماعية والفردية

وجدة .. لقاء تواصلي حول الضمان الاجتماعي ونزاعات الشغل الجماعية والفردية جانب من اللقاء التواصلي
احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، الأحد 11 فبراير 2024، لقاء تواصليا أشرف عليه الاتحاد المحلي لنقابات وجدة، وأطره كل من المدير الجهوي للضمان الاجتماعي، وممثل عن المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الضمان الاجتماعي ونزاعات الشغل الجماعية والفردية .
وتميز اللقاء بحضور وازن لممثلي الوحدات الإنتاجية والقطاعات العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث قدم المدير الجهوي للضمان الاجتماعي توضيحات بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأجراء الذين يسري عليهم قانون الضمان الاجتماعي ولغير الأجراء الذين يسري عليهم القانونين 98-15و99-15 مذكرا بتبسيط المساطر الإدارية التي تعتمدها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الرقمنة وتكليف أزيد من 61 وكالة للقيام بالعديد من المهام.
ذات المسؤول صرح بأن العاملين الغير أجراء ينتظر أن يستفيدوا من التعويضات عن الأطفال هذه السنة ومن التعويض عن فقدان الشغل والمعاشات ابتداء من سنة 2025 مبرزا في السياق ذاته الشروط التي بموجبها يتمكن العامل من الحصول على التعويض عن فقدان الشغل .
وفي معرض رده على تساؤلات العديد من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية وغيرها واللائي حرمن من التعويض عن الأطفال بعد أن كن يتمتعن به في وقت سابق، أجاب المدير الجهوي أن ذلك مرتبط بساعات العمل وأن التعويض عن الأطفال مرهون بكون الراتب الشهري يجب أن يتعدى 60%من الحد الأدنى للأجر .
أما عن عدد الأيام المصرح بها والتي تتحايل بعض الشركات في الالتزام بها عبر التقليص من عدد الأيام المصرح به، أجاب المدير الجهوي على أن إثبات ذلك مرهون بالإدلاء بورقة الأداء أو بعقد الشغل الذي يربط بين المشغل والأجير أو ببيانات موثوقة، يمكن أن تستند عليها الإدارة لاتخاذ المتعين، في حين كانت مداخلة ممثل المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ترتكز على الأسس القانونية وعلى دور المفتشية في حل النزاعات الفردية والجماعية مع تذكيره بالوظيفة الاستشارية للمفتشية وبوجوب تمكينها من الوسائل اللازمة والترسانة القانونية لممارسة مهامها على أكمل وجه، وضرب مثلا بذلك على أن المشغل في العديد من المرات يمتنع عن الحضور لجلسات الصلح التي تدعو لها المفتشية لفض نزاعات الشغل الجماعية والفردية دون أن يعرضه ذلك لعقوبات في حين انه إذا امتنع مثلا عن الحضور في اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل هذه اللجنة التي يجب أن يترأسها العامل شخصيا؛ فإنه وبقوة القانون يغرم بمبلغ 20000 درهم لعدم امتثاله.
وشرح ذات المسؤول للعمال والعاملات الفرق بين العضو النقابي والممثل النقابي وأن هذا الأخير تكون له هذه الصفة حين يكون يشتغل في مقاولة أو وحدة إنتاجية يتعدى عدد العمال والعاملات فيها 100 عامل وعاملة وتكون نسبة تغطية النقابة تتجاوز 35%كما ينص على ذلك تشريع الشغل وبناء على ذلك فإن نفس الحقوق التي تعطى لمندوب الأجراء تعطى كذلك للممثل النقابي .
وعن ما تشهده شركات المناولة من خروقات كبيرة ومن إجهاز على حقوق العمال ومكتسباتهم خصوصا في الشق المتعلق بوجوب تمكين عمال شركة المناولة بالحد الأدنى للأجر وبساعات العمل المسموح بها قانونا، اجاب مفتش الشغل أن هناك التباس في التشريع بخصوص ساعات الحضور وساعات العمل وهذا المشكل مطروح كذلك بالنسبة للبوابين ونفس الشيء ينطبق على شركات المناولة التي تكون فيها عقود العمل المبرمة مع الإجراء هي انجاز عمل وبمجرد ما تنتهي المهمة ينتهي عقد الشغل بمعنى هي طريقة تلجأ لها بعض الشركات للتخلص من تمتيع العمال بحق الأقدمية ومن مجموعة من الحقوق التي يكفلها تشريع الشغل.