أكدت دورية لوزارة الداخلية موجهة للجماعات الترابية على ضرورة تفعيل مبدأ سكوت الإدارة وعدم ردها على طلبات المواطنين الإدارية، واعتبارسكوتها بمثابة موافقة مع تحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية.
وأوضحت الدورية التي تحمل رقم 13421 المؤرخة في 21 يوليوز 2023، إلى أنه، وبمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم المواطنين لطلباتهم دون حصول المرتفق على القرار المعني، فإن سكوت الإدارة في هذه الحالة يعتبر بمثابة موافقة ويصبح الطلب حقا مكتسبا للمرتفق ويلزم الإدارة بتسليم القرار.
يتعلق الأمر حسب الدورية، بسبعة قرارات في مجال التعمير وهي:
الأمر برخصة البناء.
الإذن بإحداث تجزئة عقارية.
إلاذن بإحداث مجموعة سكنية.
الإذن بتقسيم عقار.
رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
رخصة الإصلاح.
رخصة الهدم.
كما تشمل الدورية كذلك قرارين آخرين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث.
ونصت الدورية ، على أن المرتفق عند انقضاء الآجال دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، من حقه أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل سبعة أيام من تقديم هذا الطلب تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.
وفي حالة عدم تسلمه في أجل سبعة أيام، فيمكن للمرتفق صاحب الطلب أن يلجأ حسب الحالة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.
وبناء على طلب الحصول على الإشهاد بالسكوت، يقوم الوالي أو العامل، حسب الدورية، بمراسلة رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري.
وشدد المصدر على أن التوضيحات الكتابية التي سيتم الإدلاء بها عند الاقتضاء، والتي تبقى من مسؤولية رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة حتى في حالة التفويض لأحد نوابه، لا تحول دون حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، كجزاء عن سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد لها لمنح القرار أو لرفضه المعلل.
كما أن الوالي أو العامل المعني يسلم الإشهاد بالسكوت داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بطلب المرتفق، مشيرا، في جانب آخر، إلى أن الحصول على إشهاد بمثابة إقرار بسكوت الإدارة لا يعفي المرتفق من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المتعلقة بالقرار المعني موضوع الطلب