وعلة تحريم الإحتكار ليست في ذات الإحتكار نفسه، بل الإضرار بالناس، ولهذا يقول الإمام البيهقي في "المعرفة" بعد ذكره حديث معمر رضي الله عنه: [إنما أراد- والله أعلم- إذا احتكر من طعام الناس ما يكون فيه ضرر عليهم دون ما لا ضرر فيه] والله أعلم.