في حكم مبدئي، أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان الشهر الجاري نونبر 2022 حكما قضى بإدانة زوج من أجل اغتصاب زوجته، وهتك عرضها باستعمال العنف.
هذا الحكم يأتي طبقا للفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، قضى بإدانة المتّهم من أجل اغتصاب زوجته وهتكه لعرضها باستعمال العنف، ومعاقبته على ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه للمشتكية تعويضا قدره 30 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذا الملف حسب المفكرة القانونية، إلى تاريخ 27/08/2020 حينما تقدّمت فتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة من الصم البكم بشكاية إلى النيابة العامة تعرض فيها بأن المتهم قام بمباغتتها حينما كانت في الإسطبل وقام باغتصابها، وقد قدمت لها الإسعافات الأولية وأكد لها الطبيب إصابتها بجرح بسيط على مستوى بكارتها دون افتضاضها.
وعند انتقال الشرطة إلى مسكن المشتكى به لم تعثر عليه، وبعد مرور بضعة أيام، استمعت الشرطة من جديد إلى المشتكية التي أكدت أنها تتنازل عن شكايتها بعد وقوع الصلح بينها وبين المتهم الذي وعدها بالزواج. وبتاريخ 27 أكتوبر 2020 تقدم المشتكى به إلى الشرطة وأدلى بعقد زواجه من المشتكية.
وبتاريخ 09 أبريل 2021 تقدمت المشتكية من جديد إلى النيابة العامة لتسجيل شكاية جديدة ضد زوجها بهتك عرضها باستعمال العنف، مدلية بتراجعها عن التنازل الذي سبق أن تقدمت به لفائدة المشتكى به. وإذ تمّ الاستماع إليها، صرّحت بأنّ المشتكى به بعدما تزوجها لم يعمل على اصطحابها معه إلى بيت الزوجية رغم إلحاحها على ذلك، فتقدمت بدعوى إهمال الأسرة في مواجهته، مما جعله يوافق على أخذها معه إلى منزله. وبعد تناولهما العشاء، دخلا إلى غرفة منفردة وأغلق الباب، وطلب منها ممارسة الجنس الشرجي معه، لكنها رفضت، واستفسرته عن السبب في ذلك، فأخبرها بأنه لا يريدها أن تحمل منه، وزاد إصراره على طلبه، حيث أمسك يديها وأغلق فمها، ونزع ملابسها بالقوة، ومارس عليها الجنس الشرجي دون رضاها رغم توسلاتها، ثم تركها في حالة نفسية مزرية وغادر المكان بعد أن هددها بالقتل إن هي أخبرت أحدا.
وحين الاستماع إلى المشتكى به، صرّح أن المشتكية رفضت مرافقته إلى بيت الزوجية بعد أن تزوج منها. وكانا يحضران معا جلسات قاضي التحقيق. وبتاريخ 31/03/2021، طلب من قاضي التحقيق أن ترافقه إلى منزله، ومارس معها الجنس برضاها، وفي اليوم الموالي تفاجأ بمغادرتها بيت الزوجية.
قررت النيابة العامة إحالة المتهم على قاضي التحقيق من أجل جناية الاغتصاب وهتك العرض باستعمال العنف، وعند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا تشبث بالإنكار، فأصدر أمرا بإحالته على المحاكمة في حالة اعتقال.