وجاء في مشروع القانون الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أن أحكام الفصل 171 من الدستور يحدد تأليف مجلس الجالية المغربية بالخارج، وصلاحيته وتنظيمه وقواعد سيره، وطبقا لأحكام الفصل 163 من الدستور الذي ينص على احداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، يمارس المجلس مهام إبداء الرأي حول توجيهات السياسات العمومية التي تمكن مغاربة العالم من نسج علاقات متينة مع هويتهم المغربية والحفاظ عليها،وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا مشاركتهم السياسية الكاملة.
وتطرق المشروع أن للمجلس كامل الصلاحية في الادلاء بآرائه ومقترحاته حول كل القضايا المتعلقة بمغاربة العالم، ويمكن له القيام بأبحاث ودراسات حول أوضاع مغاربة العالم وتتبعها وذلك بتنسيق مع الحكومة والهيئات والمؤسسات المهتمة بالهجرة يتألف المجلس، حسب المصدر ذاته من "عشرين (20) عضوا علاوة على الرئيس والأمين العام الذين يعينون من طرف جلالة الملك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتألف الفئة المعينة من عشرة (10) أعضاء من بينهم الرئيس والأمين العام, يعينهم جلالة الملك من بين الكفاءات الفاعلة لمغاربة العالم على أن يراعى في اختيار هؤلاء الأعضاء تنوع الكفاءات والمناصفة وذوي الإحتياجات الخاصة
ج- فئة الأعضاء المنتخبين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة أو المعنية بقضايا مغاربة العالم
تتألف هذه الفئة من عشرة (10) أعضاء،ويؤخذ بعين الإعتبار المناصفة وذوي الإحتياجات الخاصة يمثلون جمعيات المجتمع المدني المسجلة قانونيا بدول الإقامة، يراعى في توزيعهم التنوع الجغرافي و تنوع مجالات العمل".
وجاء في مشروع القانون: "يقوم رئيس الحكومة بموجب مرسوم تحديد كيفية توزيع عدد الأعضاء المنتسبين للفئات المشار إليها في المادة السادسة أعلاه، وكذا مسطرة اقتراحهم وإنتخابهم، وتقوم جمعيات المجتمع المدني النشيطة بتحديد معايير الترشيح لعضوية المجلس، وتحديد اللوائح الانتخابية على مستوى كل دولة من دول الإقامة يشترط في المرشح لعضوية المجلس.
أن يكون مقيما بصفة دائمة لمدة 10-سنوات في بلد الاقامة الذي سيمثله.
أن يتمتع بالاهلية الكاملة.
أن يكون ذا تكوين أكاديمي وإختصاصي في ميدان الهجرة وشؤون مغاربة العالم.
أن لا يجمع بين العضوية ورئاسة جمعية.
أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وأن لايكون محكوما بعقوبة سالبة للحرية".
وتعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية غير انه يمكن منح اعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس وعن اجتماعات مجموعات العمل واللجان الخاصة والمؤقتة حسب كيفيات ومقادير يحددها رئيس المجلس بمقرر يتخذه بعد استشارة المكتب كما يستفيد اعضاء المكتب وباقي اعضاء المجلس من تعويضات عن المهمة يتناسب مع المهام التي يكلفهم بها مكتب المجلس وذلك حسب الكيفيات والمقادير المحددة، فيما يفقد العضو عضويته عند فقدانه الصفة التي عين بموجبها عضوا بالمجلس، ويتم شغل المقعد الشاغر طبقا لنفس المقتضيات التي يخضع لها تعيين وإنتخاب الأعضاء، ويلزم كل عضو في المجلس بالحضور بصفة شخصية لأشغال هيئات المجلس ولا يجوز لاحد تمثيله او النيابة عنه.
وعن هيئات المجلس فقد حددها المشروع في:" الرئيس، ويتألف المجلس من الهيئات التالية-الجمعية العمومية-مكتب المجلس-الأمانة العامة-مجموعات العمل"
وترصد للمجلس ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه وتشمل هذه الميزانية في الموارد، مداخيل الاموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس.
العائدات المتأتية من أنشطته، الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة، الإعانات المالية المقدمة له من لدن أية هيأة وطنية أو دولية خاصة كانت او عامة، المداخيل المختلفة، الهبات والوصايا. وفي النفقات: نفقات التسيير، نفقات التجهيز".
يلحق تلقائيا بمجلس الجالية المغربية بالخارج المحدث بمقتضى احكام الفصل 163 من الدستور كافة الموظفين والمستخدمين والاعوان المزاولين مهامهم بمجلس الجالية المغربية بالخارج المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.208 الصادر في 21 دجنبر 2007 في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
لا يجوز باي حال من الاحوال ان تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس الجالية المغربية بالخارج في صيغته الجديدة اقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالامر في اطارهم الاصلي بالمجلس السابق".